متفرقات

خطة قضاء بشري لمعالجة ملف النزوح السوري

في ختام المؤتمر الصحافي الذي عقده في معراب وزع رئيس حزب القوات اللبنانية سميرجعجع على الإعلاميين خطة قضاء بشري لمعالجة ملف النزوح السوري والتي جاء فيها:

جانب أهلنا في قضاء بشري

متابعةَ لمسؤوليتنا في تنظيم العمالة الأجنبية ووجود النازحين السوريين في القضاء ، وحفاظاً على الأمن والإنتظام العام وتطبيقاً للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء ، قرر اتحاد بلديات قضاء بشري تفعيل قراراته السابقة بهذا الشأن

كما نتمنى من أهلنا في القضاءعلى المشاركة الفعلية بتحمل المسؤولية الوطنية كلٌ من موقعه ، للتقيد بالمقررات التي تتخذها السلطة المحلية في سبيل المصحلة العليا خصوصاً في مثل هذه الظروف الدقيقة .

وبناءً على توصيات اتحاد البلديات بتاريخ 18/4/2024 تقرر التالي :

1- إعادة إجراء مسح شامل للأفراد والعائلات السورية المتواجدة ضمن نطاق كل بلدية والتأكد من حيازتهم على الأوراق الثبوتية القانونية الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام ، ومن حيازة العمال على إجازات عمل صادرة عن وزارة العمل تطبيقاً لنص المادة السادسة من قانون 10/7/1962 .

2- إبلاغ العائلات (النساء والأطفال) القاطنين في قضاء بشري بطريقة غير قانونية ضرورة مغادرة القضاء بمهلة أقصاها خمسة عشريوماً من تاريخ تبلغهم هذا الكتاب, وذلك بسبب مخالفتهم القوانين اللبنانية ونتيجة لتواجدهم في اماكن غير صحية داخل الغرف والمساكن.

3- إبلاغ كل من ليس لديهم إقامة شرعية من العمال وجوب تسوية أوضاعهم خلال مهلة خمسة عشريوماً ضمن الشروط المحددة من قبل المديرية العامة للامن العام ، وفي حال عدم إستيفائهم الشروط وجوب الإخلاء عند إنتهاء المهلة المحددة تحت طائلة مراجعة السلطات المختصة (تعميم محافظة الشمال تاريخ 25/4/2023 )

4- منع إقامة أو عمل أي عامل أجنبي لا يحمل إقامة صالحة على كفالة مواطن من أبناء قضاء بشري تحت طائلة الإبعاد.

5- على مالكي الشقق والغرف المؤجرة المستوفاة الشروط الصحية المطلوبة تسجيل عقود الإيجار وتزويد البلديات بأوراق المستأجرين القانونية وعدم القيام بأية عملية إيجار جديدة قبل إعلام البلدية وذلك تحت طائلة تحميلهم كامل المسؤولية عن تصرفات المستأجروتحت طائلة الملاحقة القانونية.

6- يمنع على اللاجئين السوريين مزاولة أي مهنة مخالفة لقرار وزير العمل رقم 41/1 تاريخ 28/1/2017 (عامل بناء، نظافة ، زراعي ) . والتقيد التام والنهائي بالأجر اليومي الذي حدده إتحاد بلديات قضاء بشري وهم 10 دولارات يومياً تحت طائلة تسطير محضر ضبط بحق المخالفين.

7- يمنع على اللاجئين السوريين إستثمار أي مؤسسة أو محل تجاري عملاً بقرار وزير العمل رقم 1/96 تاريخ 20/10/2011 والتعميم رقم 1/4 تاريخ 10/9/2021

8- يمنع على اللاجئين السوريين إقتناء أو قيادة أي مركبة أوآلية غير قانونية أو في حال عدم حيازته على إجازة سوق تحت طائلة مصادرة الآلية وتسليمها للقوى الأمنية.

9- منع تجمع وتجول النازحين الأجانب في الباحات والأماكن العامة وداخل أحياء القرى من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً ، وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين (تعميم محافظة الشمال تاريخ 25/4/2023)

10- يمنع منعاً باتاً إقامة المخيمات للسوريين على الأراضي العامة والخاصة.

11- حث الشباب والصبايا اللبنانيين على العمل والإهتمام الشخصي والمباشر بأرزاقهم ومصالحهم لأن المرحلة تتطلب شدّ الهمم والإتكال على الله وعلى القدرات الذاتية.

الديمان في 18/4/2024                                                                                                ايلي حنا مخلوف                                              رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري

 

زر الذهاب إلى الأعلى